|
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو أحد ممثليه ، من:
-
ممثل الوزير المكلف بالري.
-
ممثل الوزير المكلف بالري ألفلاحي.
-
ممثل الوزير المكلف الجماعات المحلية.
-
ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
-
ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
-
ممثل الوزير المكلف بالفلاحة.
-
ممثل الوزير المكلف بالصحة.
-
ممثل الوزير المكلف بالصناعة.
-
ممثل الوزير المكلف بالمالية.
-
ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط.
-
ستة
ممثلين عن الجماعات المحلية و مؤسسات تسيير المصالح العمومية المختصة
في الماء الصالح للشرب و الماء الصناعي والفلاحي تعينهم اللجنة
الاستشارية في الأحواض.
●
يمكن
لمجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شانه أن يفيده في المسائل المدرجة
في جدول الأعمال نظرا لكفاءته .
§
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
§
إذا كانت عدة صلاحيات تتبع الوزارة الواحدة فلا يحق لهذه الأخيرة أن
تحظر اجتماعات مجلس الإدارة إلا بممثل واحد.
§
يعين الوزير الوصي بقرار أعضاء مجلس الإدارة المفوضين قانونا لمدة خمس
سنوات بناءا على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
§
في حالة توقف عضوية احد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء
مدة عضويته.
§
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها فيما يأتي:
-
مشاريع مخطط التنمية علة المدى القصير و المتوسط و الطويل الخاصة
بوكالة الحوض لا سيما منها برامج التدخل المرتبطة بمهامها.
-
برنامج النشاطات السنوي لوكالة الحوض و الميزانية المرتبطة به و جداول
تقدير الإرادات و النفقات.
-
مساهمة
الوكالة في الدراسات و الأبحاث أو الأشغال المرتبطة بهدفها.
-
التقرير السنوي عن التسيير.
-
التنظيم الداخلي لوكالة الحوض.
-
الشروط العامة لإبرام العقود و الاتفاقيات.
-
قبول الهبات و الوصايا و تخصيصها.
-
اكتتاب القروض.
-
اقتناء الأملاك المنقولة و العقارية و تأجيلها و التنازل عن الحقوق
المنقولة أو العقارية و تبادلها.
- كل
مسألة يعرضها عليه المدير العام أو من شانها أن تحسن تنظيم وكالة الحوض
و عملها أو من طبيعتها أن تشجع على تحقيق
أهدافها .
§
يجتمع
مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه، و يمكنه أن
يجتمع في دورات غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من السلطة
الوصية أو بطلب من ثلثي عدد الأعضاء على الأقل و لا تصح مداولاته إلا
إذا حظر أغلبية أعضائه العاملين الجلسة. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد
اجتماع أخر في اجل ثمانية أيام و تصح عندئذ مداولات المجلس مهما يكن
عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات
و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
§
تثبت مداولات المجلس في محاضر و تسجل في سجل خاص و يوقعها الرئيس. و
ترسل محاضر الاجتماعات في اجل 15 يوما إلى الوزير الوصي ليوافق عليها.
أعضاء مجلس الإدارة
المنتهية مهامه وسيجدد قريباً
|
الهياكل
|
المهام
|
الممثلين |
|
وزارة الموارد المائية |
C . E . S |
فرحات حميد |
|
وزارة الداخلية و الهيئات المحلية |
رئيس مكتب |
الباي عبد الرحمن |
|
وزارة تهيئة الإقليم و البيئة |
Sous - Directeur |
تولبا طاهر |
|
وزارة الزراعة و تهيئة الإقليم |
مدير مصلحة الزراعة |
قيسيي بلقاسم |
|
وزارة الصحة و السكان |
D.S.P
ولاية
المسيلة |
عاليا لخضر |
|
وزارة الصناعة و إعادة البناء |
مدير الموانئ و الصناعة لولاية ورقلة |
سماتي
كمال |
|
وزارة المالية |
مدير التخطيط و تهيئة الإقليم - غرداية |
زيدان بلقاسم |
|
وزارة الداخلية و الهيئات المحلية |
رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية غرداية |
فكار محمد |
|
وزارة الزراعة و تهيئة الإقليم |
غرفة الزراعة لولاية ورقلة |
عبد الصمد عبد العزيز |
|
وزارة الداخلية و الهيئات المحلية |
رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة |
شكاب لخميسي |
|
وزارة الداخلية و الهيئات المحلية |
رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الوادي |
نيد اسماعيل |
|
وزارة الداخلية و الهيئات المحلية |
واد
ريغ l’OPI مدير
عام |
كافي عبد الحق |
|